مسألة 5 - المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة
ولم تعمل عملها ولو بقي فيها حس وحرمة غير اختيارية ، والتشخيص
موكول إلى العرف كسائر الموضوعات ، ولو قطع يدا بعض أصابعها شلاء
ففي قصاص اليد الصحيحة تردد ، ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه ، فيقطع
اليد القوية بالضعيفة ، واليد السالمة باليد البرصاء والمجروحة .
مسألة 6 - يعتبر التساوي في المحل مع وجوده ، فتقطع اليمين باليمين
واليسار باليسار ، ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره ، ولو
لم يكن له يد أصلا قطعت رجله على رواية معمول بها ، ولا بأس به ،
وهل تقدم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد
اليسرى أو هما سواء ؟ وجهان ، ولو قطع اليسرى ولم يكن له اليسرى
فالظاهر قطع اليمنى على إشكال ، ومع عدمهما قطع الرجل ، ولو قطع
الرجل من لا رجل له فهل يقطع يده بدل الرجل ؟ فيه وجه لا يخلو من
إشكال ، والتعدي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها
مشكل ، والتعدي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها
مشكل ، وإن لا يخلو من وجه سيما اليسرى من كل باليمنى .
مسألة 7 - لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه
بالأول فالأول ، وعليه للباقين الدية ، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد
شخص أو رجله فعليه الدية .
مسألة 8 - يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولا وعرضا ، قالوا
ولا يعتبر عمقا ونزولا ، بل يعتبر حصول اسم الشجة ، وفيه تأمل وإشكال
والوجه التساوي مع الامكان ، ولو زاد من غير عمد فعليه الأرش ،
ولو لم يمكن إلا بالنقص لا يبعد ثبوت الأرش في الزائد على تأمل ، هذا
في الحارصة والدامية والمتلاحمة ، وأما في السمحاق والموضحة فالظاهر عدم
اعتبار التساوي في العمق ، فيقتص المهزول من السمين إلى تحقق