على الأقوى ، وقيل بالدية اعتبارا بحال الاستقرار ، والأول أقوى ، ولو رماه
فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية ، وربما يحتمل العدم اعتبارا
بحال الرمي ، وهو ضعيف ، وكذا الحال لو رمى ذميا فأسلم ثم أصابه
فلا قود ، وعليه الدية .
ومنها - لو قتل مرتد ذميا يقتل به ، وإن قتله ورجع إلى الاسلام
فلا قود وعليه دية الذمي ، ولو قتل ذمي مرتدا ولو عن فطرة قتل به ،
ولو قتله مسلم فلا قود ، والظاهر عدم الدية على وللإمام عليه السلام
تعزيره .
ومنها - لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود
ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام قيل لا قود
عليه ولا ديد ، وفيه تردد .
الشرط الثالث - انتفاء الأبوة ، فلا يقتل أب بقتل ابنه ، والظاهر
أن لا يقتل أب الأب وهكذا .
مسألة 1 - لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية ، فيؤدي
الدية إلى غيره من الوارث ، ولا يرث هو منها .
مسألة 2 - لا يقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئا ، فلا يقتل
الأب الكافر بقتل ابنه المسلم .
مسألة 3 - يقتل الولد بقتل أبيه ، وكذا الأم وإن علت بقتل
ولدها ، والولد بقتل أمه ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبل
الأم ، والإخوة من الطرفين ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات .
مسألة 4 - لو ادعى اثنان ولدا مجهولا فن قتله أحدهما قبل القرعة
فلا قود ، ولو قتلاه معا فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كل
منهما أو يرجع إلى القرعة ؟ الأقوى هو الثاني ، ولو ادعياه ثم رجع أحدهما