أن القول قول الولي أيضا
مسألة 4 - لو ادعى الجاني صغره فعلا وكان ممكنا في حقه فإن أمكن
إثبات بلوغه فهو ، وإلا فالقول قوله بلا يمين ، ولا أثر لاقراره بالقتل
إلا بعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الاقرار به .
مسألة 5 - لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه وإن كان الاحتياط
أن لا يختار ولي المقتول قتله ، بل يصالح عنه بالدية ، ولا يقتل العاقل
بالمجنون وإن كان أدواريا مع كون القتل حال جنونه ، ويثبت الدية على
القاتل إن كان عمدا أو شبهه ، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا ، ولو كان
المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شئ عليه من قود ولا دية ، ويعطي
ورثته الدية من بيت مال المسلمين .
مسألة 6 - في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن
خرج به عن العمد والاختيار تردد ، والأقرب الأحوط عدم القود ، نعم
لو شك في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد ، وكذا الحال في كل
ما يسلب العمد والاختيار ، فلو فرض أن في البنج وشرب المرقد حصول
ذلك يلحق بالسكران ، ومع الشك يعمل معه معاملة العمد ، ولو كان السكر
ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود ، ولا قود على النائم والمغمى
عليه ، وفي الأعمي تردد .
الشرط السادس - أن يكون المقتول محقون الدم ، فلو قتل من كان
مهدور الدم كالساب للنبي صلى الله عليه وآله فليس عليه القود ، وكذا
لا قود على من قتله بحق كالقصاص والقتل دفاعا ، وفي القود على قتل من
وجب قتله حدا كاللائط والزاني والمرتد فطرة بعد التوبة تأمل وإشكال ،
ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحد .