القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
وهي أمور :
الأول - التساوي في الحرية والرقية ، فيقتل الحر بالحر وبالحرة
لكن مع رد فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحر ، وكذا تقتل
الحرة بالحرة وبالحر لكن لا يؤخذ من وليها أو تركتها فاضل دية الرجل ،
مسألة 1 - لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو كان
فقيرا ولم يرض القاتل بالدية أو كان فقيرا يؤخر القصاص إلى وقت
الأداء والميسرة .
مسألة 2 - يقتص للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتص
للمرأة من الرجل فيها من غير رد ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ
جراحة المرأة ثلث دية الحر ، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ،
فحينئذ لا يقتص من الرجل لها إلا مع رد التفاوت .
الثاني - التساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده
قتل الكفار .
مسألة 1 - لا فرق بين أصناف الكفار من الذمي والحربي والمستأمن
وغيره ، ولو كان الكافر محرم القتل كالذمي والمعاهد يعزر لقتله ، ويغرم
المسلم دية الذمي لهم .
مسألة 2 - لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد
رد فاضل ديته ، وقيل إن ذلك حد لا قصاص ، وهو ضعيف .
مسألة 3 - يقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع رد فاضل الدية ، والذمية