ويخرجها ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، أو أمر مجنونا أو صبيا
غير مميز بالاخراج ، وأما إن كان مميزا ففي القطع إشكال بل منع .
السابع - أن لا يكون السارق والد المسروق منه ، فلا يقطع الولد
لمال ولده ، ويقطع الولد إن سرق من والده ، والأم إن سرقت من ولدها ،
والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض .
الثامن - أن يأخذ سرا ، فلو هتك الحرز قهرا ظاهرا وأخذ لا يقطع ،
بل لو هتك سرا وأخذ ظاهرا قهرا فكذلك .
مسألة 2 - لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع
السارق دون الهاتك ، ولو أنفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع
الهاتك السارق ، ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقق سائر الشرائط .
مسألة 3 - يعتبر في السرقة وغيرها مما فيه حد ارتفاع الشبهة حكما
وموضوعا ، فلو أخذ الشريك المال المشترك بظن جواز ذلك بدون إذن
الشريك لا قطع فيه ولو زاد ما أأخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ،
وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده
لم يقطع ، نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع ، وكذا لا يقطع
لو أخذ مال الغير بتوهم ماله ، فإنه لا يكون سرقة ، ولو سرق من المال
المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع ، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع .
مسألة 4 - في السرقة من المغنم روايتان إحداهما لا يقطع ، والأخرى
يقطع إن زاد ما سرقة على نصيبه بقدر نصاب القطع .
مسألة 5 - لا فرق بين الذكر والأنثى ، فتقطع الأنثى فيما يقطع
الذكر ، وكذا المسلم والذمي فيقطع المسلم وإن سرق من الذمي ، والذمي
كذلك سرق من المسلم أو الذمي .
مسألة 6 - لو خان الأمين لم يقطع ولو يكن سارقا ، ولو سرق