الراهن الرهن لم يقطع ، وكذا لو سرق المؤجر عين المستأجرة .
مسألة 7 - إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه
فلا يقطع ، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع ، وكذا
يقطع كل من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه ، ومع عدم
الاحراز فلا ، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة عوضا من النفقة
الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار
النصاب ، وكذا الضيف يقطع إن أرز المال عنه وإلا لا يقطع .
مسألة 8 - لو أخرج متاعا من حرز وادعى صاحب الحرز أنه سرقه
وقال المخرج : " وهبني " أو " أذن لي في إخراجه " سقط الحد إلا أن تقوم البينة
بالسرقة ، وكذا لو قال : " المال لي " وأنكر صاحب المنزل فالقول وإن كان
قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين لكن لا بقطع .
القول في المسروق مسألة 1 - نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه
السكة أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة والمعادن والفواكه
والأطعمة رطبة كانت أولا ، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان
مما يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أولا ، وبالجملة
كل ما يملكه المسل إذا بلغ الحد ففيه القطع حتى الطير وحجارة الرخام .
مسألة 2 - لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب
غير المسكوك قيمة دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار
مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته
قيمته وكان وزنه أقل يقطع .