مسألة 9 - ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالسرقة من الخانات
والحمامات والبيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العوم أو على طائفة ،
ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرفة والمؤسسات العامد ، وبالجملة كل
موضع أذن للعموم أو لطائفة ، وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال
حرز فلو كانت دابته في الصحراء وكان لها مراعيا يقطع بسرقته أو لا ؟
الأقوى الثاني ، وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قيل : نعم ، والأقوى
عدمه ، وكذا سارق ما في المشاهد المشرفة من الحرم المطهر أو الرواق
والصحن .
مسألة 10 - لو سرق من جيب إنسان فإن كان المسروق محرزا كأن
كان في الجيب الذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالآلات
الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع ، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه
لا يقطع ، ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع ، فالميزان
صدق الحرز .
مسألة 11 - لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها
وحرزها ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار
محرزة ، وأما إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفل فهل يقطع
بسرقة ثمرتها أو لا ؟ الأحوط بل الأقوى عدم القطع .
مسألة 12 - لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق
مأكولا ولو بالقوة كالحبوب وكان السارق مضطرا إليه ، وفي غير المأكول
وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محل إشكال ، والأحوط عدم القطع
بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوة .
مسألة 13 - لو سرق حرا كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى لم يقطع
حدا ، فهل يقطع دفعا للفساد ؟ قيل : نعم ، وبه رواية ، والأحوط ترك