ما يتوقع منك أو " أنت لست يا بن عمرو " مريدا به ليس فيك شجاعته
مثلا فلا حد عليه ولا يكون قذفا .
مسألة 4 - لو قال : " يا زوج الزانية " أو " يا أخت الزانية "
أو " يا بن الزانية " أو " زنت أمك " وأمثال ذلك فالقذف ليس للمخاطب ،
بل لمن نسب إليه الزنا ، وكذا لو قال : " يا بن اللاطئ " أو " يا بن
الملوط " أو " يا أخ اللاطئ " أو " يا أخ الملوط " مثلا فالقذف لمن نسب
إليه الفاحشة لا للمخاطب ، نعم عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب
وهتكه فيما لا يجوز له ذلك .
مسألة 5 - لو قال : " ولدتك أمك من الزنا " فالظاهر عدم ثبوت
الجد ، فإن المواجه لم يكن مقذوفا ، ويحتمل انفراد الأب بالزنا أو الأم
بذلك ، فلا يكون القذف لمعين ، ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة ، ويحتمل
ثبوت الحد مع مطالبة الأبوين ، وكذا لو قال : " أحدكما زان " فإنه يحتمل
الدرء ويحتمل الحد بمطالبتهما .
مسألة 6 - لو قال : " زنيت أنت بفلانة " أو " لطت بفلان "
فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه ، وقيل : عليه حدان
مسألة 7 - لو قال لابن الملاعنة : " يا بن الزانية " أو لها " يا زانية
فعليه الحد لها ولو قال لامرأة : " زنيت أنا بفلانة " أو " زنيت بك "
فالأشبه عدم الحد لها ، ولو أقر بذلك أربع مرات يحد حد الزاني .
مسألة 8 - كل فحش نحو " يا ديوث " أو تعريض بما يكرهه المواجه
ولم يفد القذف في عرفه ولغته يثبت به التعزير لا الحد ، كقوله : " أنت
ولد حرام " أو " يا ولد الحرام " أو " يا ولد الحيض " أو يقول لزوجته :
" ما وجدتك عذراء " أو يقول : " يا فاسق " " يا فاجر " " يا شارب الخمر "
وأمثال ذلك مما يوجب الاستخفاف بالغير ولم يكن الطرف مستحقا ففيه