مسألة 14 - لو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الاحصان ، لبينونة
زوجته منه . ولو ارتد عن ملة فإن زنى بعد عدة زوجتها ليس محصنا ،
وإلا فهو محصن .
مسألة 15 - يثبت الحد رجما أو جلدا على الأعمى ، ولو ادعى الشبهة
مع احتمالها في حقه فالأقوى القبول ، وقيل لا تقبل منه أو لا تقبل إلا أن
يكون عدلا أو لا تقبل إلا مع شهادة الحال بما ادعاه ، والكل ضعيف .
مسألة 16 - في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات
دون الفرج تعزير ولا حد لها ، كما لا تحديد في التعزير ، بل هو منوط بنظر
الحاكم على الأشبه .
القول في ما يثبت به
مسألة 1 - يثبت الزنا بالاقرار ، ويشترط فيه بلوغ المقر وعقله
واختياره وقصده ، فلا عبرة باقرار الصبي وإن كان مراهقا ، ولا باقرار
المجنون حال جنونه ، ولا باقرار المكره ، ولا باقرار السكران والساهي
والغافل والنائم والهازل ونحوهم .
مسألة 2 - لا بد وأن يكون الاقرار صريحا أو ظاهرا لا يقبل معه
الاحتمال العقلائي ، ولا بد من تكراره أربعا ، وهل يعتبر أن يكون الأربع
في أربعة مجالس أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد ؟ فيه خلاف ،
أقربه الثبوت ، والأحوط اعتبار أربعة مجالس ، ولو أقر دون الأربعة
لا يثبت الحد ، والظاهر أن للحاكم تعزيره ، ويستوي في كل ما ذكر الرجل
والمرأة ، وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، ولو احتاجت
إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان .