الرابع - أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح
أو ملك اليمين ، فلا يتحقق الاحصان بوطء الزنا ولا الشبهة ، وكذا لا يتحقق
بالمتعة ، فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصنا .
الخامس - أن يكون متمكنا من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا
شاء فلو كان بعيدا وغائبا لا يتمكن من وطئها فهو غير محصن ، وكذا
لو كان حاضرا لكن غير قادر لمانع من حبسه أو حبس زوجته أو كونها مريضة
لا يمكن له وطؤها أو منعه ظالم عن الاجتماع بها ليس محصنا .
السادس - أن يكون حرا .
مسألة 10 - يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ،
فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها
ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة .
مسألة 11 - الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الاحصان ، فلو زنى
أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم ، ولو تزوجت عالمة كان
عليها الرجم ، وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدة ، ولو جهل
بالحكم أو بالموضوع فلا حد ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ،
ولو ادعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقه ، ولو ادعى
الجهل بالموضوع قبل كذلك .
مسألة 12 - يخرج المرء وكذا المرأة عن الاحصان بالطلاق البائن
كالخلع والمباراة ، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلا بعد الدخول .
مسألة 13 - لا يشترط في الاحصان الاسلام في أحد منهما ، فيحصن
النصراني النصرانية وبالعكس ، والنصراني اليهودية وبالعكس ، فلو وطأ غير
مسلم زوجته الدائمة ثم زنى يرجم ، ولا يشترط صحة عقدهم إلا عندهم ،
فلو صح عندهم وبطل عندنا كفي في الحكم بالرجم .