الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تم النصاب وثبت الزنا ، ولو شهد
بعضهم بعد حضورهم جميعا للشهادة ونكل بعض يحد من شهد للفرية .
مسألة 13 - لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلهم أو بعضهم
كالفساق حدوا للقذف ، وقيل : إن كان رد الشهادة لأمر ظاهر كالعمى
والفسق الظاهر حدوا ، وإن كان الرد لأمر خفي كالفسق الخفي لا يحد
إلا المردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم
فلا حد عليهم للشبهة .
مسألة 14 - تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ، فلو قالوا :
إن فلانا وفلانا زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحد .
مسألة 15 - إذا كملت الشهادة ثبت الحد ، ولا يسقط بتصديق
المشهود عليه مرة أو مرات دون الأربع ، خلافا لبعض أهل الخلاف ،
وكذا لا يسقط بتكذيبه .
مسألة 16 - يسقط الحد لو تاب قبل قيال البينة رجما كان أو جلدا
ولا يسقط لو تاب بعده ، وليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البينة ،
وله العفو بعد الاقرار كما مر ، ولو تاب قبل الاقرار سقط الحد .
القول في الحد
وفيه مقامان : الأول في أقسامه
للحد أقسام : الأول - القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم