مسألة 3 - لو قال : " زنيت بفلانة العفيفة " لم يثبت الزنا الموجب للحد
في طرفه إلا إذا كررها أربعا ، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة ؟ فيه
تردد والأشبه العدم ، نعم لو قال : " زنيت بها وهي أيضا زانية بزنائي "
فعليه حد القذف .
مسألة 4 - من أقر على نفسه بما يوجب الحد ولم يعين لا يكلف
بالبيان ، بل يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه ، به وردت رواية
صحيحة ، ولا بأس بالعمل بها ، وقيده قول بأن لا يزيد على المأة ، وبعض
بأن لا ينقص عن ثمانين .
مسألة 5 - لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقر
بما لا يوجبه لم يسقط بالانكار ، والأحوط إلحاق القتل بالرجم ، فلو أقر
بما يوجب القتل ثم أنكر لم يحكم بالقتل .
مسألة 6 - لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب كان للإمام عليه السلام
عفوه أو إقامة الحد عليه رجما كان أو غيره ، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير
إمام الأصل من نوابه .
مسألة 7 - لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد إلا مع الاقرار
بالزنا أربعا أو تقوم البينة على ذلك ، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش
عن الواقعة .
مسألة 8 - لو أقر أربعا أنه زنى بامرأة حد دونها وإن صرح بأنها
طاوعته على الزنا ، وكذا لو أقرت أربعا بأنه زنى بي وأنا طاوعته حدت
دونه ، ولو ادعى أربعا أنه وطأ امرأة ولم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حد
وإن ثبت أن المرأة لم تكن زوجته ، ولو ادعى في الفرض أنها زوجته
وأنكرت هي الوطء والزوجية لم يثبت عليه حد ولا مهر ، ولو ادعت أنه
أكرهها على الزنا أو تشبه عليها فلا حد على أحد منهما .