فلا أثر لحلف الصغير ، ولو علم الوكيل أو الولي صحة دعواه جاز
لهما الخلف .
الثاني - العقل ، فلا تسمع من المجنون ولو كان أدواريا إذا رفع
حال جنونه .
الثالث - عدم الحجر لسفه إذ استلزم منها التصرف المالي ، وأما
السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقا .
الرابع - أن لا يكون أجنبيا عن الدعوى ، فلو ادعى بدين شخص
أجنبي على الآخر لم تسمع ، فلا بد فيه من نحو تعلق به كالولاية والوكالة
أو كان المورد متعلق حق له .
الخامس - أن يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها ، فلو ادعى
أن الأرض متحركة وأنكرها الآخر لم تسمع ، ومن هذا الباب ما لو ادعى
الوقف عليه أو الهبة مع التسالم على عدم القبض ، أو الاختلاف في البيع
وعدمه مع التسالم على بطلانه على فرض الوقوع ، كمن ادعى أنه باع ربويا
وأنكر الآخر أصل الوقوع ، ومن ذلك ما لو ادعى أمرا محالا ،
أو ادعى أن هذا العنب الذي عند فلان من بستاني وليس لي إلا هذه
الدعوى لم تسمع ، لأنه بعد ثبوته بالبينة لا يؤخذ من الغير لعدم ثبوت
كون له ، ومن هذا الباب لو ادعى مالا يصح تملكه ، كما لو ادعى أن
هذا الخنزير أو الخمر لي ، فإنه بعد الثبوت لا يحكم برده إليه إلا فيما يكون
له الأولوية فيه ، ومن ذلك الدعوى على غير محصور كمن ادعى أن لي
علي واحد من أهل هذا البلد دينا .
السادس - أن يكون المدعى به معلوما بوجه ، فلا تسمع دعوى
المجهول المطلق كأن ادعى أن لي عنده شيئا ، لتردد بين كونه مما تسمع فيه
الدعوى أم لا ، وأما لو قال : " إن لي عنده فرسا أو دابة أو ثوبا " فالظاهر
تحرير الوسيلة — صفحة 411
مساهمون: السيد الخميني
ص٤١١