للمدعي الحلف ، فتتوقف الدعوى ، فلو ادعى بعده جزما أو عثر على بينة
ورجع إلى الدعوى تسمع منه .
التاسع - تعيين المدعى عليه ، فلو ادعى على أحد الشخصين
أو الأشخاص المحصورين لم تسمع على قول ، والظاهر سماعها ، لعدم
خلوها عن الفائدة ، لامكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة ، بل لو أقيمت
البينة على كون أحدهما مديونا مثلا فحكم بأن الدين على أحدهما
فثبت بعد براءة أحدهما يحكم بمديونية الآخر ، بل لا يبعد بعد الحكم الرجوع
إلى القرعة ، فيفرق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمة أحدهما فلا تأثير
فيه ، وبين حكم الحكم لفصل الخصومة فيقال بالاقتراع .
مسألة 2 - لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه ، فتكفي
الدعوى بنحو الاطلاق من غير ذكر السبب ، سواء كان المدعى به عينا
أو دينا أو عقدا من العقود ، نعم في دعوى القتل اشتراط بعض لزوم
بيان أنه عن عمد أو خطأ ، بمباشرة أو تسبيب ، كان هو قاتلا أو مع الشركة .
مسألة 3 - لو لم يكن جازما فأراد الدعوى على الغير لا بد أن يبرزها
بنحو ما يكون من الظن أو الاحتمال ، ولا يجوز إبرازها بنحو الجزم ليقبل
دعواه بناء على عدم السماع من غير الجازم .
مسألة 4 - لو ادعى اثنان مثلا بأن لأحدهما على أحد كذا تسمع ،
وبعد الاثبات على وجه الترديد بينهما .
مسألة 5 - لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدعى عليه في بلد
الدعوى ، فلو ادعى على الغائب من البلد سواء كان مسافرا أو كان من بلد
آخر - قريبا كان أو بعيدا ، تسمع ، فإذا أقام البينة حكم القاضي على الغائب
ويرد عليه ما ادعى إذا كان عينا ، ويباع من مال الغائب ويؤدى دينه
إذا كان دينا ، ولا يدفع إليه إلا مع الأمن من تضرر المدعى عليه لو حضر