مسألة 10 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة
كذلك والخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا ، والسدس من الثلث
مع الاتحاد والثلث منه مع التعدد للأمي منهم يقسم بينهم بالسوية مطلقا ،
وبقيته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسوية مطلقا ، والثلثان من التركة
للعمومة ، ومع التعدد والاختلاف للذكر مثل حط الأنثيين .
مسألة 11 - لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة
والخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد
وثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقا ، والباقي من الثلث
للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسم بالسوية مطلقا ، والثلثان من التركة
للعمومة من قبل الأم ، ومع التعدد والاختلاف يحتاط بالتصالح .
مسألة 12 - لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس
هذا الثلث مع الاتحاد وثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقا
والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسوية أيضا ،
والسدس من ثلثي التركة مع الاتحاد والثلث مع التعدد للعمومة من قبل
الأم ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من
قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف .
مسألة 13 - لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو
الأب فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان
مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك إلا أنه يقسم الباقي بين الباقي بالسوية
مطلقا ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الأم ، ولو كان مع العمومة
من قبلها فكذلك إلا مع الاختلاف في الجنس ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح .
مسألة 14 - لو كان أحدهما مع العمومات من قبل الأبوين أو الأب
والعمومة من قبل الأم فله نصيبه الأعلى . وللعمومة من قبل الأم السدس