هاهنا أمور :
الأول - أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنه مع وجود أحد من
الإخوة من الأب أو الأم ولو كان أنثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا
من الأب والأم .
الثاني - يرث أولاد الإخوة إرث من يتقربون به ، فلو خلف أحد
الإخوة من الأم وارثا فالمال له فرضا ورداء مع الوحدة ، ومع التعدد يقسم
بالسوية ، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد
ومع التعدد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الأولاد من الإخوة
المتعددة من الأم فلا بد من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسوية ،
ثم يقسم قسمة كل بين أولادهم بالسوية ، ولو كان الأولاد من الأختين
أو الزيادة للأب والأم أو للأب مع فقد الأبويني فكالفرض السابق لكن
للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الأولاد من الذكر الأبويني أو الأبي أو
كانوا من الذكور والإناث من الأب والأم أو من الأب فلا بد من فرض
الوسائط حيا والقسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ثم قسمة نصيب كل
منهم بين أولاده للذكر ضعف الأنثى .
الثلث - الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعددة كالكلام في المسألة
السابقة في إرث من يتقربون به وكيفية التقسيم .
الرابع - لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجوده أولاد
الإخوة للأب والأم في جميع الوسائط بشرط أن يكونا في درجة واحدة .
الخامس - لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة
بلا واسطة ، ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجودا لا يرث
تحرير الوسيلة — صفحة 388
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٨٨