إلا مع الاختلاف في الجنس ، فيحتاط كما تقدم ، والباقي للباقي للذكر
مثل حظ الأنثيين .
مسألة 18 - لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة
كذلك والخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ،
وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الأم
بالسوية مطلقا ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسوية
مطلقا ، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأنثى .
مسألة 19 - لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب
والخؤولة من الأم والعمومة منها فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة
للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد للخؤولة من الأم
بالسوية مطلقا ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسوية مطلقا ، والباقي من
التركة للعمومة يقسم بالسوية إلا مع الاختلاف ، فيجب الاحتياط بالتصالح .
مسألة 20 - لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن
الأم والخؤولة من من الأبوين أو الأب ومن الأم فله نصيبه الأعلى ، والثلث
من التركة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد
للخؤولة من الأم يقسم بالسوية ، وباقي الثلث الخؤولة من الأبوين أو الأب
يقسم بالسوية مطلقا ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدد
للعمومة من الأم يقسم بالسوية إلا من الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور
والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى .
مسألة 21 - لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل
الأبوين ، وكذا الحال في الخؤولة .