من البقية مع الانفراد والثلث مع التعدد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس ،
ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر
مثل حظ الأنثيين ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة
من الأم فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقية مع الانفراد والثلث منها
مع التعدد للخؤولة من الأم يقسم بالسوية مطلقا ، والباقي للباقي بالسوية كذلك .
مسألة 15 - لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب
والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسم
بالسوية مطلقا ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان في الفرض
الخؤولة من قبل الأم لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من
التركة للخؤولة بالسوية ، والباقي للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة 16 - لو كان مع أحدهما العمومة من الأم والخؤولة من
الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسم
بالسوية مطلقا ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف ، ولو كان في
الفرض الخؤولة من الأم لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدم في التقسيم
والاحتياط في العمومة .
مسألة 17 - لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب
والخؤولة كذلك كذلك والعومة من الأم فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة
للخؤولة بالسوية مطلقا ، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدد
للعمومة من قبل الأم يقسم بالسوية ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ،
والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان مع أحدهما العمومة من
الأبوين أو الأب والعمومة من الأم والخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى ،
والثلث من التركة للخؤولة من الأم يقسم بالسوية مطلقا ، والسدس من
البقية من الانفراد والثلث مع التعدد للعمومة من قبل الأم يقسم بالسوية