مسألة 4 - لو كان الوارث منحصرا بالخؤولة من قبل الأبوين أو
الأب فالتركة لهم ، ومع التعدد تقسم بينهم بالسوية مطلقا ، وكذا الحال
في الخؤولة من قبل الأم .
مسألة 5 - لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والأم أو الأب مع الخؤولة
من قبل الأم فالسدس للأمي مع الانفراد ، والثلث مع التعدد يقسم بالسوية
مطلقا ، والباقي للخؤولة من قبل الأب والأم ، ومع فقدهم للخؤولة من
قبل الأب ، ومع التعدد يقسم بالسوية مطلقا .
مسألة 6 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة
من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة ، ومع التعدد يقسم بالسوية ،
والثلثان للعمومة للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف .
مسألة 7 - لو اجتمع العمومة من قبل الأم والخؤولة كذلك فالثلث
للخؤولة ، وفي صورة التعدد يقسم بالسوية مطلقا ، والثلثان للعمومة ،
ومع التعدد يقسم بالسوية مع عدم الاختلاف ، ومع يحتاط بالتصالح .
مسألة 8 - لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك
والعمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسوية مع التعدد مطلقا ، والسدس
من الثلثين للعمومة من قبل الأم مع الاتحاد ، والثلث مع التعدد بالسوية ،
ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل
الأبوين أو الأب ، ومع التعدد والاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة 9 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة
والخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة من قبل الأم يقسم مع التعدد بالسوية
مطلقا ، والسدس من الثلثين في صورة الاتحاد والثلث في صورة التعدد
للعمومة من قبل الأم ، ويحتاط في صورة التعدد والاختلاف ، والباقي للباقي
للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف .