نعم لا إشكال في كونه تحجيرا مفيدا للأولوية .
مسألة 3 - يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة
غرس النخيل أو الأشجار القابلة للنمو ، ولا يعتبر التحويط حتى في البلاد
التي جرت عادتهم عليه على الأقوى ، بل الظاهر عدم اعتبار السقي أيضا ،
فمجرد غرس الأشجار القابلة للنمو كاف فيه .
مسألة 4 - يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها إلى أن يصل
إلى الماء ، فيملكها بذلك ، وقبل ذلك يكون تحجيرا لا إحياء ، واحياء
القناة بأن يحفر الآبار إلى أن يجري ماؤها على الأرض ، واحياء النهر بحفره
وانهائه إلى الماء المباح كالشط ونحوه بحيث كان الفاصل بينهما يسيرا كالمرز
والمسناة الصغيرة . وبذلك يتم إحياء النهر فيملكه الحافر ، ولا يعتبر فيه
جريان الماء فيه فعلا وإن اعتبر ذلك في تملك المياه .
القول في المشتركات وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرباطات والمياه والمعادن .
مسألة 1 - الطريق نوعان نافذ وغير نافذ ، فالأول - وهو المسمى
بالشارع العام - محبوس على كافة الأنام ، والناس فيه شرع سواء ،
وليس لأحد إحياؤه والاختصاص به ، ولا التصرف في أرضه ببناء دكة
أو حائط أو حفر بئر أو غرس شجر أو غير ذلك ، نعم لا يبعد جواز غرس
الأشجار واحداث النهر لمصلحة المارة لو كان الطريق واسعا جدا كالشوارع
الوسيعة المستحدثة في هذه الأعصار ، كما ، كما أن الظاهر أنه يجوز أن يحفر فيه
بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر وغيره لكونها من مصالحه ومرافقه ، لكن
مع سدها في غير أوقات الحاجة حفظا للمستطرقين والمارة ، بل الظاهر