جواز حفر سرداب تحته إذا أحكم الأساس والسقف بحيث يؤمن معه من
النقض والخسف ، وأما التصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو بناء
ساباط أو فتح باب أو نصب ميزاب ونحو ذلك فلا إشكال في جوازه إذا
لم يضر بالمارة ، وليس لأحد منعه حتى من يقابل داره داره ، كما مر في .
كتاب الصلح .
وأما الثاني - أعني الطريق غير النافذ المسمى بالسكة المرفوعة ، وقد
يطلق ، عليه الدريبة وهو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو مباح بل أحيط
بثلاث جوانبه الدور والحيطان والجدران - فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها
مفتوحة إليه دون من كان حائط داره إليه من غير أن يكون بابها إليه ،
فيكون هو كسائر الأملاك المشتركة يجوز لأربابه سده وتقسيمه بينهم وإدخال
كل منهم حصته في داره ، ولا يجوز لأحد من غيرهم بل ولا منهم أن
يتصرف فيه ولا في فضائه إلا بإذن من يعتبر إذنه كما يأتي في المسألة الآتية .
مسألة 2 - لا يبعد في الدريبة أن يشارك الداخل للأدخل إلى قبالة
بابه مما هو ممره مع ما يتعارف من المرافق المحتاج إليها نوعا ، ولا يبعد أن
يشارك الداخل إلى منتهى جدار داره وينفرد الأدخل بما بعده ، ومع تعدد
الشركاء يشارك الأدخل من الجميع معهم ، وينفرد بما يكون طريقه الخاص ،
فيشترك الجميع من أول الدريبة إلى الباب الأول أو منتهى الجدار ثم يشترك
فيما عداه ما عدا صاحب الباب الأول ، وهكذا تقل الشركاء إلى آخر الزقاق
ولا يبعد اختصاص الآخر بالفضة التي في آخر الزقاق ، فيجوز لمن هو
أدخل من الجميع أي تصرف شاء فيما ينفرد به ، بل وفي الفضلة المذكورة
ولا يجوز لغيره التصرف كاخراج جناح أو روشن أو بناء ساباط أو حفر
بالوعة أو سرداب أو نصب ميزاب وغير ذلك إلا بإذن شركائه ، نعم
لكل منهم حق الاستطراق إلى داره من أي موضع من جداره ، فلكل