أحدها - السماع منه ، الثاني نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من
الغلط ، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمئن بقوله ،
الثالث الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط .
مسألة 22 - إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما
مطلقا ، سواء تساويا في الوثاقة أم لا ، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد
أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط .
مسألة 23 - يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرها مما هو محل
الابتلاء غالبا ، إلا إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها ، كما يجب تعلم
أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ، نعم لو علم اجمالا أن عمله
واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلم تفصيلا .
مسألة 24 - إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان
ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه
أو كان له الرجوع إليه فهو ، وإلا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم
بالاشتغال ، وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة .
مسألة 25 - إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أنه كان عن
تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحة .
مسألة 26 - إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله
كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ،
وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا .
مسألة 27 - يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين
وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم ، بل تعرف ،
بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها ،
والظاهر أن حسن الظاهر كاشف تعبدي ولو لم يحصل منه