من المجتهد الحي .
مسألة 16 - إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى
من يقلده فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه يجوز له البناء
على صحة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها وإن وجبت عليه فيما يأتي
العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني .
مسألة 17 - إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله ثم شك في
أنه كان جامعا للشرائط وجب عليه الفحص ، وكذا لو قطع بكونه جامعا لها ثم شك
في كونه جامعا على الأحوط ، وأما إذا أحرز كونه جامعا لها ثم شك في زوال بعضها عنه
كالعدالة والاجتهاد لا يجب عليه الفحص ويجوز البقاء على بقاء حالته الأولى .
مسألة 18 - إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق
أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع لها ، ولا يجوز البقاء على
تقليده ، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من
الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر .
مسألة 19 - يثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة
العدلين من أهل الخبرة ، وكذا الأعلمية ، ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنه
بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد
أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد .
مسألة 20 - عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل ، إلا
إذا أتى به برجاء درك الواقع وأنطبق عليه أو على فتوى من يجوز الرجوع
إليه ، وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة
صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز الرجوع إليه .
مسألة 21 - كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة :