الأفضل فيها ، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا .
مسألة 11 - إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز
الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط .
مسألة 12 - إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب
عليه العدول ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على
الأحوط ، وكذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه على الأحوط في
المسائل التي يعلم تفصيلا مخالفتهما فيها في الفرعين .
مسألة 13 - لا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء على تقليده
بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو في المسائل التي لم يعمل بها على
الظاهر ، ويجوز الرجوع إلى الحي الأعلم والرجوع أحوط ، ولا يجوز بعد
ذلك الرجوع إلى فتوى الميت ثانيا على الأحوط ، ولا إلى حي آخر كذلك
إلا إلى أعلم منه ، فإنه يجب على الأحوط ، ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد
الحي ، فلو بقي على تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي الذي يفتي
بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد .
مسألة 14 - إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في
مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه فهل يبقى
على تقليد المجتهد الأول أو الثاني ؟ الأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان
الثالث قائلا بوجوب البقاء ، ويتخير بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع
إلى الحي إن كان قائلا بجوازه .
مسألة 15 - المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف
أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، وأما المنصوب من
قبله بأن نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فلا يبعد عدم انعزاله ،
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب