والعتق ونحوها .
مسألة 34 - الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى
على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه ، بل يجب إما العمل بالاحتياط
أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم ، وأما إذا كان الاحتياط في الرسائل
العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن
كان الأحوط كذا ، أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول : الأحوط
كذا وإن كان الحكم كذا أو وإن كان الأقوى كذا ، أو كان مقرونا بما
يظهر منه الاستحباب كأن يقول : الأولى والأحوط كذا جاز في الموارد
الثلاثة ترك الاحتياط .