مسألة 4 - لا يجوز العدول بعد تحقق التقليد من الحي إلى الحي المساوي
على الأحوط ، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط .
مسألة 5 - يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط ، ويجب
الفحص عنه ، وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منها تخير
بينهما ، وإذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره ،
وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين
تقليده على الأحوط .
مسألة 6 - إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يتمكن من تعيينه
تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الأحوط مع
التمكن ، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما .
مسألة 7 - يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد
الأعلم ، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية ، وإن
أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخير بين تقليده وتقليد غيره ، ولا يجوز له
تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، نعم لو أفتى بوجوب
تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجية قوله ، بل لكونه
موافقا للاحتياط .
مسألة 8 - إذا كان مجتهدان مساويين في العلم يتخير العامي في الرجوع
إلى أيهما ، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها
من آخر .
مسألة 9 - يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم
أن يعمل بالاحتياط ، ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين
يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم .
مسألة 10 - يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى