ميت أو شخص ، وتأنيثها باعتبار أنه جنازة ، فيسهل الأمر فيما إذا لم
يعلم أن الميت رجل أو امرأة ، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر .
مسألة 2 - لو شك في التكبيرات ين الأقل والأكثر فالأحوط
الاتيان بوظيفة الأقل والأكثر رجاء في الأدعية ، فإذا شك بين الاثنين
والثلاث مثلا بنى على الأقل ، فأتى بالصلاة على النبي وآله عليهم الصلاة
والسلام ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، وكبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا
للميت ، وكبر ودعا له رجاء وكبر .
القول في شرائط صلاة الميت
تجب فيها نية القربة ، وتعيين الميت على وجه يرفع الابهام ، ولو
بأن يقصد الميت الحاضر أو من عينه الإمام ، واستقبال القبلة ، والقيام ،
وأن يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا ،
بخلاف ما إذا كان مأموما في صف اتصل بمن يحاذيه ، وأن يكون رأسه
إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره ، وأن لا يكون بينه وبين المصلي حائل
كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه ، بخلاف الميت في
النعش ونحوه مما هو بين يدي المصلي ، وأن لا يكون بينهما بعد مفرط
على وجه لا يصدق الوقوف عليه ، إلا في المأموم مع اتصال الصفوف ،
وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا ، وأن تكون الصلاة بعد
التغسيل والتكفين والحنوط ، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد ، أو تعذر
عليه فيصلى عليه بدون ذلك ، وأن يكون مستور العورة ، ومن لم يكن له
كفن أصلا فإن أمكن ستر عورته بشئ قبل وضعه في القبر سترها وصلى
عليه ، وإلا فليحفر قبره ويوضع في لحده مستلقيا على قفاه ويوارى عورته