ولا يعتبر فيه الذكورية ، فتصح صلاة المرأة ولو على الرجال ، ولا يشترط
في صحتها عدم الرجال ، ولكن ينبغي تقديمهم مع وجودهم ، بل هو
أحوط .
مسألة 3 - الصلاة على الميت وإن كان فرضا على الكفاية إلا
أنه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولادهم بميراثه ، فلو أراد المباشرة
بنفسه أو عين شخصا لها لا يجوز مزاحمته ، بل الأقوى اشتراط إذنه في
صحة عمل غيره ، ولو أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالأحوط
على الولي الإذن وعلى الوصي الاستئذان منه .
مسألة 4 - ويستحب فيها الجماعة ، والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة
من العدالة ونحوها هنا أيضا ، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة
من عدم الحائل ونحوه ، وإن لا يبعد عدم اشتراط شئ من شرائط الإمامة
والجماعة إلا فيما يشترط في صدقها عرفا ، كعدم البعد المفرط والحائل
الغليظ ، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأمومين شيئا .
مسألة 5 - يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص
متعددة فرادى ، بل وبالجماعات المتعددة ، ويجوز لكل واحد منهم قصد
الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو
القربة ، وكذلك الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة .
مسألة 6 - يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء ، لكن بشرط أن
لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في
المنفرد .