مسألة 9 - لو اجتمعت جنازات متعددة فالأولى انفراد كل منها
بصلاة إن لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها ، ويجوز التشريك
بينها في صلاة واحدة بأن يوضع الجميع قد أم المصلي مع رعاية المحاذاة ،
ويراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه
وتذكيره وتأنيثه .
مسألة 10 - لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة على الجنازة
كما بعد التكبيرة الأولى يجوز تشريك الثانية مع الأولى في التكبيرات الباقية ،
فتكون ثانية الأولى أولى الثانية ، وثالثة الأولى ثانية الثانية وهكذا ، فإذا
تمت تكبيرات الأولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية ، فيأتي بعد كل تكبير مختص
ما يخصه من الدعاء ، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين ، فيأتي بعد
التكبير الذي هو أول الثانية وثاني الأولى بالشهادتين للثانية والصلاة على النبي
وآله صلوات الله عليهم للأولى ، وهكذا .
القول في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور : منها أن يقال قبل الصلاة : " الصلاة " ثلاث مرات ،
وهي بمنزلة الإقامة للصلاة ، والأحوط الاتيان بها رجاء ، ومنها أن يكون
المصلي على طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، ويجوز
التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء إن خاف فوت
الصلاة لو توضأ أو اغتسل ، بل مطلقا ، ومنها أن يقف الإمام أو المنفرد
عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الأنثى
ومنها نزع النعل ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخف