بلبن أو أحجار أو تراب فيصلى عليه ، ثم بعد الصلاة عليه يضطجع على
الهيئة المعهودة فيوارى في قبره .
مسألة 1 - لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ، ولا سائر
شروط الصلاة ذات الركوع والسجود ، ولا ترك موانعها إلا مثل القهقهة
والتكلم فإن الاحتياط فيه لا يترك ، بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها .
مسألة 2 - لو لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، ولا إن اشتبهت القبلة
ولم يتمكن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند فقد
العلم يعمل بالظن مع إمكانه ، وإلا فليصل إلى أربع جهات .
مسألة 3 - لو لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة
قائما تعين عليه الصلاة جالسا ، ومع وجوده يجب عينا على المتمكن ،
ولا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر ، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته
يجب على العاجز القيام بوظيفته ، ولو فقد المتمكن وصلى العاجز جالسا
ثم وجد قبل أن يدفن فالأحوط إعادة المتمكن ، وإن كان الاجزاء لا يخلو
من وجه ، نعم الأقوى عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده ثم تبين خلافه
وظهر كونه موجودا من الأول .
مسألة 4 - من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه ،
وتابعه في التكبير ، وجعل أول صلاته أول تكبيراته ، فيأتي بوظيفته من
الشهادتين ، فإذا كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه وكانت له الثانية ، فيأتي
بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبيرات
مع الأدعية إن تمكن منها ولو مخففة ، وإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير
ولاء من غير دعاء في موقفه .
مسألة 5 - لا تسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم
على وجه صحيح فإذا شك في أصل الاتيان بنى على العدم وإن علم به