القول في كيفية صلاة الميت
وهي خمس تكبيرات ، يأتي بالشهادتين بعد الأولى ، والصلاة على
النبي وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء
للميت بعد الرابعة ، ثم يكبر الخامسة وينصرف ، ولا يجوز أقل من خمس
تكبيرات إلا للتقية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا قراءة ولا ركوع ولا
سجود ولا تشهد ولا سلام ، ويكفي في الأدعية الأربعة مسماها ، فيجزي
أن يقول بعد التكبيرة الأولى : " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدا رسول الله " وبعد الثانية " اللهم صل على محمد وآل محمد "
تحرير الوسيلة — صفحة 81
مساهمون: السيد الخميني
ص٨١