القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق
مسألة 1 - من باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل ،
وكذا الأبنية من سوره وما تعد من توابعه ومرافقه ، كالبئر والناعور
إذا جرت العادة بدخوله فيه ، والحظيرة ونحوها ، بخلاف ما لو باع أرضا
فإنه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط ، وكذا
لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما لم يشرط إلا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما
أنه كذلك نوعا ، وكذلك الحال في ثمر الشجر ، ولو باع
نخلا فإن كان مؤبرا فالثمرة للبائع ، ويجب على المشتري إبقاؤها على
الأصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة ، ولو لم يؤبر كانت للمشتري ،
والظاهر اختصاص ذلك بالبيع ، أما في غيره فالثمرة للناقل
بدون الشرط والتعارف سواء كانت مؤبرة أو لا ، كما أن الحكم مختص
بالنخل ، فلا يجري في غيره ، بل الثمرة للبائع إلا مع الشرط أو التعارف
الموجب للتقييد .
مسألة 2 - لو باع الأصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى
السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها ، وليس لصاحب الأصول منعه ، وكذلك
العكس ، ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع
المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان
والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمل ضرر الآخر
مسألة 3 - لو باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج
ومدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منع شئ من ذلك ،
ولو باع دارا دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل إلا أن يكون