الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك مما يكون
أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة ، وكذا يدخل السراديب والبئر
والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، بل السلم
المثبت على حذو الدرج ، ولا يدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط ،
وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط ولو بأن قال : وما دار عليها
حائطها أو تعارف موجب للتقييد ، كما هو كذلك غالبا ، ولا يبعد
دخول المفاتيح فيها .
مسألة 4 - الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل
في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها .
القول في القبض والتسليم
مسألة 1 - يجب على المتابعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط
التأخير ، فلا لكل منهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه ، فإن
امتنعا أجبرا ، ولو امتنع أحدهما أجير ، ولو اشترط البائع أو المشتري
تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن التسليم
في زمان تأخير صاحبه بالشرط ، نعم لو اتفق التأخير إلى حلول الأجل
فالظاهر أن له ذلك إذا امتنع المشروط له ، وكذا يجوز أن يشرط البائع
لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض ونحو ذلك مدة
معينة ، والقبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار هو التخلية برفع يده
عنه ورفع المنافيات والإذن منه لصاحبه في التصرف بحيث صار تحت
استيلائه ، وأما في المنقول كالطعام والثياب ونحوهما ففي كونه التخلية أيضا
أو الأخذ باليد مطلقا أو التفصيل بين أنواعه أقوال ، لا تبعد كفاية التخلية