مسألة 2 - كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت
بحدوثه بعده قبل القبض ، والعيب الحادث بعد العقد بمنع عن الرد لو حدث
بعد القبض وبعد خيار المشتري المضمون على البائع كما مر ، ولو حدث
قبل القبض فهو سبب للخيار ، فلا يمنع عن الرد والفسخ بسبب العيب
السابق بطريق أولى .
مسألة 3 - لو كان معيوبا عند العقد وزوال العيب قبل ظهوره
فالظاهر سقوط الخيار ، بل سقوط الأرش أيضا لا يخلو من قرب ،
والأحوط التصالح .
مسألة 4 - كيفية أخذ الأرش بأن يقوم الشئ صحيحا ثم يقوم
معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا
قوم صحيحا بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة ينقص من الستة اثنان
وهكذا ، والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة ، والأقوى اعتبار قول الواحد
الموثوق به من أهلها ، وإن كان الأحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة من
التعدد والعدالة .
مسألة 5 - لو تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو
كليهما فالأحوط التخلص بالتصالح ، ولا تبعد القرعة خصوصا في بعض
الصور .
مسألة 6 - لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما
كان للمشتري أخذ الأرش أو رد الجميع ، وليس له التبعيض برد المعيب
وحده ، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شئ وكان معيبا ليس لأحدهما
رد حصته خاصة إن لم يوافقه شريكه على إشكال فيهما خصوصا
في الثاني ، نعم لو رضي البائع يجوز ويصح التبعيض في المسألتين بلا إشكال