الخامس خيار التأجير
وهو فيما باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن ولم يسلم المبيع إلى المشتري
ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين ، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيام ، فإن
جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، وإلا فللبائع فسخ المعاملة ،
ولو تلف السلعة كان من مال البائع ، وقبض بعض الثمن كلا قبض .
مسألة 1 - الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخر الفسخ
عن الثلاثة لم يسقط إلا بأحد المسقطات .
مسألة 2 - يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ،
وباسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بالاسقاط قبلها إشكال ، والأقوى
عدمه ، كما أن الأقوى عدم سقوطه بالاسقاط ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ
البائع ، ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر ، وفي
سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر عدمه .
مسألة 3 - المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم ، ولا يشمل الليالي
عدا الليلتين المتوسطين ، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب
النهار الثالث ، نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا
في المدة ، والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع في أول الزوال يكون مبدأ
الخيار بعد زوال
اليوم الرابع وهكذا .
مسألة 4 - لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات .
مسألة 5 - لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها
على الأقوى .
مسألة 6 - لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا