مسألة 9 - من أحرم للعمرة ولم يتمكن بواسطة المرض من الوصول
إلى مكة لو أراد التحلل لا بد من الهدي ، والأحوط إرسال الهدي أو ثمنه
بوسيلة أمين إلى مكة ، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معين وساعة
معينة ، فمع بلوغ الميعاد يقصر فيتحلل من كل شئ إلا النساء ، والأحوط
أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه .
مسألة 10 - لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول
إلى عرفات والمشعر وأراد التحلل يجب عليه الهدي ، والأحوط بعثه أو بعث
ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلل من
كل شئ إلا النساء .
مسألة 11 - لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من
النساء إلا أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل ، ولو عجز عن
ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلل بعد عمل النائب ، ولو كان حجه
مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها ، والأحوط
إتيانه بنفسه .
مسألة 12 - لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ثم بان عدم
الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفارة ، لكن يجب إرسال الهدي
أو ثمنه ويواعد ثانيا ، ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والأحوط لزوما
الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث .
مسألة 13 - يتحقق الحصر بما يتحقق به الصد .
مسألة 14 - لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكة بعد إرسال
الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج ، فإن كان محرما بالتمتع وأدرك الأعمال فهو
وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفرادا والأحوط
نية العدول إلى الافراد ، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ،