حتى يحصل الترتيب ثم يأتي بوظيفة اليوم الحاضر .
مسألة 8 - لو نسي رمى الجمار الثلاث ودخل مكة فإن تذكر في
أيام التشريق يجب الرجوع مع التمكن ، والاستنابة مع عدمه ، ولو تذكر
بعدها أو أخر عمدا إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام
القابل في الأيام التي فات منه إما بنفسه أو بنائبه ، ولو نسي رمي الجمار
الثلاث حتى خرج من مكة فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة
وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدم كنسيان الكل ، بل حكم من أتى بأقل
من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على
الأحوط .
مسألة 9 - المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل
يستنيب ، ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الولي أو غيره ،
والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه ، والأولى مع
الامكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه ، ومع الامكان وضع الحصى على
يده والرمي بها ، فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه
الإعادة ولو استنابه مع اليأس ، وإلا تجب على الأحوط .
مسألة 10 - لو يئس غير المعذور كوليه مثلا عن رفع عذره لا يجب
استئذانه في النيابة وإن كان أحوط ، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك .
مسألة 11 - لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به ،
ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحتها
لا يعتني به ، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على
الصحة ، ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة
المتأخرة يجب الاتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر
آخر على الأحوط ، ولو شك بعد الدخول في المتأخرة في
عدد