بذلك ،
وكذا الأحوط التقصير فيحل له كل شئ حتى النساء .
مسألة 3 - لو دخل باحرام العمرة مكة المعظمة ومنعه العدو أو غيره
عن أعمال العمرة فحكمه ما مر ، فيتحلل بما ذكر ، بل لا يبعد ذلك لو منعه
من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم
يتمكن من أدائه كان حكمه كما تقدم .
مسألة 4 - لو أحرم وطالبه ظالم لدخول مكة أو لاتيان النسك
ما يتمكن من أدائه يجب إلا أن يكون حرجا ، ولو لم يتمكن أو كان حرجا عليه
فالظاهر أنه بحكم المصدود .
مسألة 5 - لو كان له طريق إلى مكة غير ما صد عنه وكانت له
مؤونة الذهاب منها بقي على الاحرام ويجب الذهاب إلى الحج ، فإن فات
منه الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلل ، ولو خاف في المفروض عدم
إدراك الحج لا يتحلل بعمل المصدود ، بل لا بد من الإدامة ، ويتحلل بعد
حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .
مسألة 6 - يتحقق الصد عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين
لا اختياريهما ولا اضطرار يهما ، بل يتحقق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته
ولو عن غير علم وعمد ، بل الظاهر تحققه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى
ومكة أو أحدهما ولم يتمكن من الاستنابة ، نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع
عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق لا يتحقق به لا صد ، وصح
حجه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه ، ولو لم يتمكن ففي العام القابل .
مسألة 7 - المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه
الحج أو كان مستطيعا في العام القابل يجب عليه الحج ، ولا يكفي التحلل
المذكور عن حجة الاسلام
مسألة 8 - المصدود جاز له التحلل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصد .