الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجة في هذا العام ، وإن لم يتيسر
ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم ، ولو وجد الناقص غير
الخصي فالأحوط الجمع بينه وبين التام في بقية ذي الحجة ، وإن لم يمكن
ففي العام القابل ، والاحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم .
مسألة 10 - لو ذبح فانكشف كونه ناقصا أو مريضا يجب آخر ،
نعم لو تخيل السمن ثم انكشف خلافه يكفي ، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء
السمن بقصد القربة فتبين عدمه يكفي ، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن
ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلا
بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة ، ولو اعتقد النقص فذبح
جهلا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية .
مسألة 11 - الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة ،
والأحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخر لعذر أو لغيره فالأحوط
الذبح أيام التشريق ، وإلا ففي بقية ذي الحجة ، وهو من العبادات يعتبر
فيه النية نحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والأحوط نية المنوب
عنه أيضا .
مسألة 12 - لو شك بعد الذبح في كونه جامعا للشرائط أولا
لا يعتني به ، ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شك في أن
النائب ذبح أولا يجب العلم باتيانه ، ولا يكفي الظن ، ولو عمل النائب على
خلاف ما عينه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامدا عالما ضمن
ويجب الإعادة ، فإن فعل جهلا أو نسيانا ومن غير عمد فإن أخذ للعمل
أجرة ضمن أيضا ، وإن تبرع فالضمان غير معلوم ، وفي الفرضين تجب
الإعادة .