مسألة 26 - التكلم والضحك وإنشاد الشعر لا تضر بطوافه لكنها
مكروهة ، ويستحب فيه القراءة والدعاء وذكر الله تعالى .
مسألة 27 - لا يجب في حال الطواف كون صحة الوجه إلى القدام
بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه ، وجاز قطع
الطواف وتقبيل البيت والرجوع لاتمامه ، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه
بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية ، وإلا فالأحوط الاتمام والإعادة .
القول في صلاة الطواف
مسألة 1 - يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة
إليها بعده على الأحوط ، وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما الاتيان
بكل سورة إلا العزائم ، ويستحب في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد ،
وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات .
مسألة 2 - الشك في عدد الركعات موجب للبطلان ، ولا يبعد اعتبار
الظن فيه ، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام .
مسألة 3 - يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام ،
والأحوط الذي لا يترك خلفه ، ولو تعذر الخلف للازدحام أتى عنده من
اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلي عنده يختار الأقرب من الجانبين
والخلف ، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف
لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف ، لكن
الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية ، والأحوط
إعادة الصلاة مع الامكان خلف المقام لو تمكن بعدها إلى أن يضيق
وقت السعي .