بل لو قصر
قبل تمام السعي سهوا فالأحوط الاتمام والكفارة ،
والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين .
مسألة 11 - لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على
الصحة ، وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل ، ولو شك في
النقيصة بعد الفراغ ولا الانصراف ففي البناء على الصحة إشكال ، فالأحوط
إتمام ما احتمل من النقص ، ولو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة
ما فعل بنى على الصحة ، وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي .
مسألة 12 - لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلا
بنى على الصحة ، ولو شك في أثناء الشوط أنه السبع أو الست مثلا بطل
سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة ، وكذا لو شك في أن ما بيده
سبع أو أكثر قبل تمام الدور .
مسألة 13 - لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الاتيان ،
ولو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه
أيضا ، لكن الأحوط الاتيان به إن شك قبل التقصير .
القول في التقصير
مسألة 1 - يجب بعد السعي التقصير أي قص مقدار من الظفر أو
شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقص
الظفر ، ولا يكفي حلق الرأس فضلا عن اللحية .
مسألة 2 - التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها ، فلو أخل بها
بطل إحرامه إلا مع الجبران .
مسألة 3 - لو ترك التقصير عمدا وأحرم بالحج بطلت عمرته ، والظاهر