مسألة 4 - لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام ، ولو تذكر
بين السعي رجع وصلى ثم أتم السعي من حيث قطعه وصح ، ولو تذكر
بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكر في محل يشق
عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى في مكانه ولو كان بلدا آخر ، ولا يجب
الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلا ، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في
جميع الأحكام .
مسألة 5 - لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده
الأكبر القضاء .
مسألة 6 - لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة ولم يتمكن من التعلم
صلى بما أمكنه وصحت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الاقتداء
بشخص عادل ، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب .
القول في السعي
مسألة 1 - يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ،
ويجب أن يكون سبعة أشواط ، من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه
شوط آخر ، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب
الإعادة أينما تذكر ولو بين السعي .
مسألة 2 - يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أول
جزء من الصفا ، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى ، ويجب
الختم بأول جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج ، ويجوز السعي
ماشيا وراكبا ، والأفضل المشي .
مسألة 3 - لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة