في السعي ، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث .
مسألة 4 - يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه
على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم .
مسألة 5 - يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف ، فلا يجوز
الانحراف الفاحش ، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض
حدوثها ، بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما ، والأحوط اختيار
الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .
مسألة 6 - يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما
فلا يجوز المشي على الخلف أو الحد الجانبين ، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه
إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف ، كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو
المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر .
مسألة 7 - يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف
الحر بلا عذر حتى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز
التأخير إلى الغد بلا عذر .
مسألة 8 - السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه
وهو ركن ، وحكم تركه عمدا أو سهوا حكم ترك الطواف كما مر .
مسألة 9 - لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صح سعيه ، والأولى
قطعه من حيث تذكر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعا ، ولو نقصه وجب
الاتمام أينما تذكر ، ولو رجع إلى بلده ، وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب ،
ولو لم يمكنه أو كان شاقا استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأول وسها ولم
يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف .
مسألة 10 - لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل
الاتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي ، والكفارة بذبح بقرة على الأحوط ،