وقالوا بقي هناك ستة أذرع ونصف تقريبا ، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد
ولو تخلف أعاد هذا الجزء في الحسد .
السادس الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز
ويجب جبرانه ، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك
الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والأولى تركه .
السابع أن كون طوافه سبعة أشواط
مسألة 14 - لو قصد الاتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه
ولو أتمه سبعا ، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد
في وجوب الإعادة .
مسألة 15 - لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن
يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحب صح طوافه .
مسألة 16 - لو نقص من طوافه سهوا فإن جاوز النصف فالأقوى
وجوب إتمامه إلا أن يتخلل الفعل الكثير ، فحينئذ الأحوط الاتمام والإعادة
وإن لم يجاوزه أعاد الطواف لكن الأحوط الاتمام والإعادة .
مسألة 17 - لو لم يتذكر بالنقص إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا
يجب مع الامكان الرجوع إلى مكة لاستينافه ، ومع عدمه أو حرجيته تجب
الاستنابة ، والأحوط الاتمام ثم الإعادة .
مسألة 18 - لو زاد على سبعة سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط
قطع وصح طوافه ، ولو كان شوطا أو أزيد فالأحوط إتمام سبعة أشواط
أخر بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلى ركعتين
قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني ، وصلى
ركعتين بعد السعي لغير الفريضة .