في الصلاة
كالدم الأقل من الدرهم وما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم ،
وأما دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب ،
والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن
لا يضيق الوقت ، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الامكان .
مسألة 4 - لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصح
صحة طوافه ، ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصح
إلا مع العلم بالنجاسة في التطهير .
مسألة 5 - لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمه بعد التطهير وصح
وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال ، ولو علم أنها كانت من
أول الطواف فالأحوط الاتمام بعد التطهير ثم الإعادة سيما إذا طال زمان
التطهير ، فالأحوط حينئذ الاتيان بصلاة الطواف بعد الاتمام ثم إعادة
الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع
وعدمه .
مسألة 6 - لو نسي الطهارة وتذكر بعد الطواف أو في أثنائه
فالأحوط الإعادة .
الرابع أن يكون مختونا ، وهو شرط في الرجال لا النساء ، والأحوط
مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه
صح إحرامه ولم يصح طوافه على الأحوط ، فلو أحرم باحرام الحج حرم
عليه النساء على الأحوط ، وتحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له
للطواف ، ولو تولد الطفل مختونا صح طوافه .
الخامس ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، وتعتبر في الساتر
الإباحة فلا يصح مع المغصوب ، بل لا يصح على الأحوط مع غصبية غيره من
سائر لباسه .