تخلل الكفارة بين قص الأول والثاني فعليه شاتان ، ولو قص جميع أظفار
إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة ، وللبعض لكل ظفر مد ، ولو قص
جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين
آخرين فعليه شاتان ، ولو قص جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه
شاة ، وكذا في قص ظفر الرجل .
مسألة 43 - لو كان أظفار يده أو رجله أقل من عشرة فقص
الجميع فلكل واحد مد ، والأحوط دم شاة ، ولو كانت أكثر فقص
الجميع فعليه شاة ، وكذا لو قص جميع أظفار ه الأصلية على الأحوط ،
ولو قص بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكل من الأصلية مد ، والأولى الأحوط
تكفير مد لكل من الزائدة .
مسألة 44 - لو اضطر إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والأحوط
الكفارة بنحو ما ذكر .
الثاني والعشرون قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط ، وفيه شاة
على الأحوط .
الثالث والعشرون قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما ،
ويستثنى منه موارد : الأول ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره
ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر
بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يترك الاحتياط في
الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، ولو اشترى دارا فيه شجر وحشيش فلا يجوز
له قطعهما ، الثاني شجر الفواكه والنخيل سواء أنبته الله تعالى أن الآدمي ،
الثالث الإذخر وهو حشيش .
مسألة 45 - لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فإن كانت كبيرة
فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط .