مسألة 46 - لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته ،
وليس في الحشيش كفارة إلا الاستغفار .
مسألة 47 - لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشا فلا بأس به
كما جاز تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع هو لها .
مسألة 48 - لا يجوز للمحل أيضا قطع الشجر والحشيش من الحرم
فيما لا يجوز على المحرم .
الرابع والعشرون لبس السلاح كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها
مما هو آلات الحرب إلا لضرورة ، ويكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن
كان ظاهرا ، والأحوط الترك .
القول في الطواف
الطواف أول واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول
الكعبة المعظمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمدا
إلى وقت فوته سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا ، ووقت فوته ما إذا ضاق
الوقت عن اتيانه واتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات .
مسألة 1 - الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا الاتيان بحج الافراد وبعده
بالعمرة والحج من قابل .
مسألة 2 - لو ترك الطواف سهوا يجب الاتيان به في أي وقت
أمكنه ، وإن رجع إلى محله وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب ، وإلا استناب
لاتيانه .
مسألة 3 - لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه فإن أمكن أن
يطاف به ولو بحمله على سرير وجب ، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه