بقدر
الامكان ، وإلا تجب الاستنابة عنه .
مسألة 4 - لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده ، ولو قدم
الصلاة عليه يجب إعادتها بعده .
القول في واجبات الطواف
وهي قسمان : الأول في شرائطه ، وهي أمور :
الأول النية بالشرائط المتقدمة في الاحرام .
الثاني الطهارة من الأكبر والأصغر ، فلا يصح من الجنب والحائض
ومن كان محدثا بالأصغر ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي .
مسألة 1 - لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد اتمام
الشوط الرابع توضأ وأتى بالبقية وصح ، وإن كان قبله فالأحوط الاتمام
مع الوضوء والإعادة ، ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فورا
وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط ، وإلا أتمه .
مسألة 2 - لو كان له عذر عن المائية يتيمم بدلا عن الوضوء أو
الغسل ، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت .
مسألة 3 - لو شك في أثناء العمل أنه كان على وضوء فإن
كان بعد تمام الشوط الرابع توضأ وأتم طوافه وصح ، وإلا فالأحوط
الاتمام ثم الإعادة ، ولو شك في أثنائه في أنه اغتسل من الأكبر ؟
يجب الخروج فورا ، فإن أتم الشوط الرابع فشك أتم الطواف بعد الغسل
وصح ، والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد
الغسل ، ولو شك بعد الطواف لا يعتني به ، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة .
الثالث طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه