اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها .
السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا ولو في
عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك ، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ ،
أما لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس ، بل لو عمله
في عدد محصور فالأحوط التخلص منهم ، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع
إلى القرعة ، ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن
الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص ، وإلا فلا يترك
الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له ، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص
في المحصور ، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلص منه بالصلح ، ومصرف
هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح .
مسألة 28 - لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم
مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلا أن
الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما
يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وأحوط منه
تسليم المقدار المتيقن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه ، ويحتاط الحاكم
بتطبيقه على المصرفين .
مسألة 29 - لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل
للخمس ، بل حينئذ لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور
تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه ، وإن
علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة ، وإذا لم يعلم
مقداره وتردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل ودفعه إلى مالكه لو كان
معلوما بعينه ، وإن كان مرددا بين محصور فحكمه كما مر ، ولو كان
مجهولا أو معلوما في غير محصور تصدق به كما مر ، والأحوط حينئذ