التوكيل في الايصال إلى مستحقة أي شخص كان حتى الآخذ ، ولكن
الأولى عدم إعمال هذه الحيلة .
مسألة 6 - الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مؤونة
سنته ولو دفعة ، كما أن الأحوط له عدم أخذه .
مسألة 7 - النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره
بيد الحاكم على الأحوط ، فلا بد إما من الايصال إليه أو الصرف بإذنه
وأمره على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما أن النصف الذي للإمام عليه
السلام أمره راجع إلى الحاكم ، فلا بد من الايصال إليه حتى يصرفه فيما يكون
مصرفه بحسب نظره وفتواه ، أو الصرف بإذنه فيما عين له من المصرف ،
ويشكل دفعه إلى غبر من يقلده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند
مقلده كما وكيفا ، أو يعمل على طبق نظره .
مسألة 8 - الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما يترجح
عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد ، وإن ضمن
حينئذ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه
المستحق فإنه لا ضمان عليه ، وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه
لا ضمان عليه حينئذ حتى مع وجود المستحق في البلد ، وربما وجب النقل
لو لم يوجد المستحق في البلد ولم يتوقع وجوده بعد ، أو أمر المقلد بالنقل ،
وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه مع إذن
الحاكم الشرعي .
مسألة 9 - لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعين نقل
حصة الإمام عليه السلام إليه ، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ، بل
الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا ، لكنه ضامن إلا إذا
تعين عليه النقل ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل